responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 115


السبيل . فردوه إلى أهله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر . وهو أن الأنفال وغنائم الحرب لله ولرسوله . لا يشارك الله ورسوله فيها أحد . وقد أجاز الله لكم أن تأكلوا منها وأباح لكم التصرف فيها .
فالذي أباح لكم التصرف فيها . ويأمركم أن تؤدوا خمسها إلى أهله .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يأتيه مسلما أن يؤدي خمس ما غنم . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : " آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم " [1] ، وروى الشيخان عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما أمرهم بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان بالله وحده . قالوا : الله ورسوله أعلم .
قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس " ، ومعنى هذا أن الخمس حق شرعي لأربابه المذكورين في الآية يجب صرفه إليهم . وقد أجمع أهل القبلة كافة . على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختص بسهم من الخمس ويخص أقاربه بسهم آخر منه . وإنه لم يعهد بتغيير ذلك إلى أحد حتى دعاه الله إليه . واختاره إلى الرفيق الأعلى [2] .
وسهم ذي القربى كان رباطا وثيقا لهم على امتداد الصراط المستقيم . فالله تعالى كما حصنهم الطهر . جعل سهمهم امتدادا لحصن الطهر . فالمال على مختلف العصور فتنة سقط فيها الأحبار والرهبان من قبل . وعندما سقطوا فسدت قيادتهم . قال تعالى : ( إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس



[1] رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ( الجامع 153 \ 4 ) .
[2] الرسول وسهم ذي القربى في تفسير القرطبي 8 \ 10 ، تفسير الطبري 10 \ 4 ، الكشاف للزمخشري 2 \ 158 ، تفسير المنار 10 \ 15 ، الأموال أبي عبيد 325 ، أحكام القرآن للجصاص 3 \ 60 ، فتح القدير للشوكاني 2 \ 295 ، سنن النسائي الفئ 7 \ 120 ، 122 ، شرح مسلم النووي باب حكم الفئ 12 \ 82 .

115

نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست