نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب جلد : 1 صفحه : 114
لزيادته على الفريضة . وتطلق على ما يسمى فيئا وهي الأشياء من الأموال التي لا مالك لها من الناس . كرؤوس الجبال وبطون الأودية والديار الخربة والقرى التي باد أهلها . وتركة من لا وارث له . وغير ذلك كأنها زبادة على ما ملكه الناس فلم يملكها أحد . وهي لله ولرسوله . وتطلق على غنائم الحرب . كأنها زيادة على ما قصد منها . فإن المقصود بالحرب والغزو . الظفر على الأعداء . فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المطلوب والأموال التي غنمها المقاتلون زيادة على أصل الغرض . فقوله : ( يسألونك عن الأنفال ) يفيد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم غنائم الحرب . بعدما زعموا أنهم يملكون الغنيمة واختلفوا فيمن يملكها أو في كيفية ملكها وقسمتها بينهم أو فيهما معا . وتخاصموا في ذلك . وقوله : ( قل الأنفال لله والرسول ) جواب على مسألتهم . وفيه بيان أنهم لا يملكونها وإنما هي أنفال يملكها الله ورسوله فتوضع حيثما أراد الله ورسوله . وذكروا في تفسير الآية : أي يسألك أصحابك يا محمد عن هذه الغنائم التي غنمتها . وما حكمها وكيف تقسم فقل لهم . هي لله وللرسول يحكم فيها الله عز وجل بحكمه . ويقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم على حسب تشريع الله عز وجل . فاتقوا الله ولا تختلفوا ولا تنازعوا في شأنها لأن ذلك يوجب سخط الله وغضبه عليكم [1] وبعد أن حدد الشرع الحنيف حكم الأنفال . قال تعالى : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله . . . ) [2] . والغنم والغنيمة : إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب . وفي الآية ينطبق على غنيمة الحرب . وذو القربى ، قرابة النبي أو خصوص أشخاص منهم على ما تفسره الآثار القطعية . ومعنى الآية والله أعلم : واعلموا أن خمس ما غنمتم أي شئ كان . هو لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
[1] تفسير آيات الأحكام \ الصابوني ص 589 \ 1 . [2] سورة الأنفال : الآية 41 .
114
نام کتاب : معالم الفتن نویسنده : سعيد أيوب جلد : 1 صفحه : 114