responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 191


خطة تسوغ فعل الخليفة الثاني لو ترك أولياء الخليفة الثاني أمره نافذا " في موضوع نكاح المتعة لأطاعته الجموع طاعة تامة ، تماما " كما أطاعته عندما ألغى سهم المؤلفة قلوبهم المحدد في آية محكمة ، والموثق بسنة نبوية ، وتماما " عندما ألغى السنة النبوية التي ساوت بين الناس بالعطاء ، واستبدلها برأيه الشخصي القائم على التمييز بين الناس على أساس معايير أوجدها بنفسه ! ولكان سهلا " على أولياء الخليفة أن يقولوا إن الخليفة قد ألغى نكاح المتعة الذي شرعه الله ورسوله من قبيل الاجتهاد ، ومن حق المجتهد ( الخليفة ) أن يخالف مجتهدا " آخر ( وهو الرسول ) لأن المجتهد مأجور أصاب أم أخطأ ، وهذا عين الاعتذار الذي اعتذر له كبار المفكرين ممن يتعاطفون مع الخليفة الثاني ، كالقوشجي وابن أبي الحديد . فهذا أولى وأقل كلفة من مشقة وضع الأحاديث واختلاق الأخبار لإثبات أن نكاح المتعة قد نسخ من الله ورسوله .
والخليفة الثاني جاء ليحافظ على الحكم الناسخ ، ويحول بين الناس وبين ممارسة حكم منسوخ ! والله يشهد أن الخليفة الثاني لا علم له باختراع أوليائه هذا ، ولو كان حيا " لأوسعهم ضربا " بدرته ، ولقال لهم : أنه لا داعي للاختلاق للتغطية على ما يؤمن به الخليفة ، لأن لديه الجرأة أن يعلن قناعاته الشخصية أمام الله ورسوله ، ومن يفعل ذلك لا ينبغي أن يخشى الناس !
الادعاء بنسخ تشريع نكاح المتعة نثبت في ما يأتي النص الحرفي لرأي الإمام عبد الحسين شرف الدين العاملي في هذا الادعاء كما ورد في كتابه : ( مسائل فقهية ) : ( قال أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من فقهاء الجمهور بنسخ هذا النكاح وتحريمه ، محتجين بأحاديث أخرجها الشيخان ( بخاري ومسلم ) وقد أمعنا فيها متجردين متحررين فوجدنا فيها من التعارض في وقت صدور النسخ لا يمكن معه الوثوق بها ، فإن بعضها صريح بأن النسخ كان يوم خيبر ، وبعضها أن النسخ كان يوم الفتح ، وفي بعضها أن النسخ كان في غزوة تبوك ، وفي بعضها إنه كان في حجة الوداع ، وفي بعضها أنه كان في عمرة القضاء ، وفي بعضها أنه كان في عام أوطاس ) !

191

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست