نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 192
والأحاديث التي استندوا إليها بنسخ تشريع نكاح المتعة لأنها واردة في صحيحي بخاري ومسلم تناقضها أحاديث وردت في هذين الصحيحين تفيد بعدم النسخ . [1] . ( ثم إن الخليفة نفسه لم يدع النسخ كما بينا ، وإنما أسند التحريم إلى نفسه ! ويبدو أن المتأخرين عن زمن الصحابة قد وضعوا أحاديث النسخ تصحيحا " لرأي الخليفة ) . ( ومن غريب الأمور دعوى بعض المتأخرين أن نكاح المتعة منسوخ بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [ المؤمنون / 5 - 6 ] . والجواب أن الزوجة بالمتعة زوجة شرعية ، فهي داخلة بالأزواج ، ثم إن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالإجماع ! ثم إذا كانت هذه الآية ناسخة لزواج المتعة فلماذا لم تنسخ نكاح الإماء إذا " ؟ مع أنهن لسن بزوجات للناكح ولا ملك يمين ) ! وجاء في صحيح البخاري : حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : ( نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ، ولم ينه عنها رسول الله حتى مات ) . وإلى هذا أشار مسلم في صحيحه بسنده عن عطاء قال : ( قدم جابر بن عبد الله الأنصاري معتمرا " فجئناه بمنزلة فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال جابر : استمتعنا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وعمر ، وفيه عن جابر أيضا " حيث يقول : كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث . وفيه عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين قال جابر : ( فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ) [2] .
[1] راجع صحيح مسلم 1 / 467 ، و 4 / 131 ( نكاح المتعة ) ومسند أحمد بن حنبل 1 / 52 ، وراجع الأحاديث التي أوردناه مسبقا " تحت عنوان ( الخليفة ألغى هذا الشرع ) . [2] راجع صحيح مسلم باب نكاح المتعة 4 / 131 ، وما بعدها ، وباب المتعة بالحج والعمرة وسنن البيهقي باب نكاح المتعة 7 / 206 ، ومسند الطيالسي 8 / 247 .
192
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 192