responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 188


أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ) [1] وقول ابن عباس : ( ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ، ولولا نهية [ نهي عمر ] ما أحتاج إلى الزنى إلا شقي ) أي القليل . جميع هذه الشواهد تثبت أن إلغاء تشريع نكاح المتعة ، لم يكن من الله ولا من رسوله ، إنما كان من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، وسجل هذا الخليفة حافل في تقديم اجتهاداته وآرائه الشخصية على القرآن الكريم والسنة المطهرة !
الخليفة الثاني جرئ ومؤهل لإلغاء النصوص الشرعية من يتعمق في دراسة شخصية الخليفة الثاني وتاريخه ، لا تبقى لديه ذرة شك في أن تحريم نكاح المتعة الذي شرعه الله ورسوله إنما كان بقرار منه اتخذه بوصفه الخليفة أو رئيس الدولة ، وجعله جزءا " من المنهاج التربوي والتعليمي الذي فرضته دولة الخلافة التاريخية ، وسجل هذا الخليفة وتاريخه ينطقان بجرأته النادرة على الله ورسوله . وعلى سبيل المثال لا الحصر :
1 - في صلح الحديبية : وقع رسول الله الصلح بأمر من ربه ، لأن هذا الصلح حقق له ما عجزت الحروب الدامية عن تحقيقه ، ثم إن الوحي كان ملازما " لرسول الله في الساعات العصيبة التي سبقت التوقيع على الصلح ، ومع هذا فإن عمر يعلن أمام الرسول وأمام الحاضرين أن ( هذا الصلح دنية في الدين ) ، وقد بذل كل جهوده لاستقطاب الناس حوله طمعا " بتخريب الصلح الذي عقده الرسول بأمر من ربه لاعتقاده أن هذا الصلح ( دنية في الدين ) . ولما فشل في استقطاب الناس ضد الصلح الذي وقعه الرسول قال كلمته المشهورة : ( لو وجدت شيعة ما أعطيت الدنية في ديني ) [2] .
2 - كتابة توجيهات النبي : أراد النبي ، قبيل وفاته ، كتابة توجيهاته النهائية للأمة . ولما عرف عمر جمع أولياءه ، ودخل إلى حجرة رسول الله ، فما إن قال



[1] راجع تفسير آية المتعة في تفسيري الطبري والثعالبي .
[2] راجع على سبيل المثال المغازي للواقدي ، صلح الحديبية ، وراجع كتابنا المواجهة تجد العشرات من أمثال هذه المواقف التي تتسم بالجرأة على الله ورسوله .

188

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست