نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 187
الخليفة الثاني ألغى هذا الشرع مورست المتعة وعمل بها طوال عهد النبي ، وطوال عهد الخليفة الأول وفي مدة من عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، إذ حملت امرأة في عهده من نكاح المتعة ، فاستاء عمر ، ورأى أن المتعة غير مناسبة ، وأن الأفضل إلغاؤها ، فقام بين الناس وقال : ( إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة ، وأبنوا نكاح هذه النساء ، فلئن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ) [1] . وتعميما " لأمره ، خطب في الناس مرة قائلا " : ( إن القرآن هو القرآن ، وأن رسول الله هو الرسول ، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء . . ) [2] . قال القوشجي ، إمام الأشاعرة في آخر شرح التجريد ، مبحث الإمامة ، أن عمر بن الخطاب قال على المنبر : ( أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهن ، وأحرمهن وأعاقب عليهن ، متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ) قال القوشجي ، معتذرا " : ( ما فعله عمر كان اجتهادا " ) . قال الإمام مالك في الموطأ ، باب نكاح المتعة : أن ربيعة بن أمية بن خلف الثقفي قد استمتع في عهد عمر ، فحملت المرأة التي استمتع بها ، فعلم عمر وخرج يجر رداءه فقال : هذه المتعة ، لو كنت تقدمت في تحريمها لرجمت . . . كما ذكر ذلك ابن عبد البر في ما نقله الزرقاني عنه في شرح الموطأ . وما يؤكد أن عمر ألغى تشريع المتعة أن ابنه عبد الله عندما سئل عن المتعة أجاب : ( والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين ، والله لقد سمعت رسول الله يقول : ( ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ) [3] . وسئل مرة عن متعة النساء ، فقال : ( هي حلال ) . فقيل له : إن أباك نهى عنها ! فقال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي [4] ! ؟ ويؤكد إلغاء عمر لتشريع نكاح المتعة قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : ( لولا
[1] راجع صحيح مسلم في باب المتعة بالحج . [2] راجع مسند أحمد بن حنبل 1 / 52 . [3] راجع مسند الإمام أحمد 2 / 95 . [4] راجع صحيح الترمذي ، كتاب النكاح .
187
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب جلد : 1 صفحه : 187