responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 186


قائلا " : ( والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ، فكان ذلك إجماعا " من الأمة على صحة هذه القراءة ) [1] .
ولأن مهمة الرسول الأولى أنه يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم فقد بين هذه الآية ، وأكد أن نكاح المتعة من شرع الله ، وحض المسلمين عليها ، وذلك عندما ذكرهم بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) [ المائدة / 87 ] وعلى ذلك جمع أهل بيت النبوة ، وإجماع أهل بيت النبوة حجة ، لأنهم : 1 - أحد الثقلين ، 2 - وأعدال الكتاب ، 3 - ولأن الهدى لا يدرك إلا بهما وبالقرآن معا " ، 4 - والضلالة لا يمكن تجنبهما إلا بهما وبالقرآن معا " ، 5 - ولأنهم عاشوا مع الرسول طوال حياته المباركة فكانوا يقيمون عنده ويسكنون وإياه في بيت واحد . وبالتالي هم أدرى وأعلم بشرع الله وسنة رسوله .
وعلى الرغم من أن الخلفاء كانوا يتبنون مواقف مختلفة عن مواقف أهل بيت النبوة إلا أنهم وأولياءهم قد أجمعوا على أن المتعة من شرع الله ، ولهم ولعلمائهم عشرات الصحاح الصادرة عن النبي والتي توكد نكاح المتعة من شرع الله ، وقد روى هذه الصحاح البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ( كتاب النكاح ) ، وأحمد بن حنبل وغيرهم . وقد رووا هذه الأحاديث الصحيحة عن مجموعة من الصحابة يمتنع عقلا " اجتماعهم على الكذب ، كسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله ، وأبي ذر الغفاري ، وعمران بن حصين ، وسبرة بن معد ، وقبلهم كامل أئمة أهل بيت النبوة ، ولا يوجد مسلم واحد عاقل يجرؤ على القول : إن نكاح المتعة لم يكن من شرع الله ، فجميع المسلمين قد أجمعوا على أنها من شرع الله . وأن هذا النكاح مورس وعمل به بإذن رسول الله وعلمه وتشجيعه عليه ، انسجاما " مع الأهداف التي ذكرناها في الفقرة الأولى من هذا البحث ، وتوسيعا " على العباد ، وتضييقا " لدائرة الحرام ورفعا " للحرج .



[1] راجع التفسير الكبير للفخر الرازي ( سورة النساء ، الآية : 24 ) القائلون بإباحة المتعة - استدلال الحجة الأولى .

186

نام کتاب : مساحة للحوار نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست