responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 279


ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : " لا ليس لها مع أبيها أمر " قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : " ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : " ليس لها مع أبيها أمر مالم تثيب " .
وهي كالأُولى متناً ودلالة [1] .
2 - قال المحقق الكركي ( قدس سره ) : والولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا في قرابة الأبوة والجدودة من الأبوة ، باتفاق علمائنا ، فلا تثبت للأخ ولاية من الأبوين كان أو من أحدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافاً للعامة .
وكذا الولد وسائر العصبات قربوا أو بعدوا ، وكذا لا ولاية للأُم ولا لمن يتقرب بها ، وهو قول الأصحاب وأكثر العامة [2] .
3 - واختار السيد الخوئي ( قدس سره ) التشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معاً ، قال : هذا القول هو المتعيّن في المقام ، لما فيه من الجمع بين



[1] الحدائق الناضرة 23 / 212 كتاب النكاح .
[2] جامع المقاصد 12 / 92 كتاب النكاح في الأولياء .

279

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست