responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 278


من الأنكحة ، ولو تآمروا على الكتمان لم يبطل ، انتهى .
عن عمران بن حصين أنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل " . . . قال بعض السادة : وإذا طرق سمعك ما سردنا عليك من الأحاديث فقد ظهر بطلان مذهبهم في تجويز النكاح بلا ولي ولا شهود والله أعلم [1] .
قلت : على الرغم من أن الخلاف في مسائل الفروع أمر طبيعي ، إلاّ أن ادعاء الشيخ - رغم ذلك - لا أساس له من الواقع ، وهو يخالف رأي جمهور الشيعة في هذا الباب ، وإليك جملة من آراء علمائهم :
1 - قال الشيخ البحراني ( قدس سره ) : الذي عليه المعوّل باستقلال الولي وأنه ليس لها معه أمر ، ويدل عليه جملة من الأخبار ، منها ما يدل على استقلاله نصاً بحيث لا يقبل التأويل والاحتمال ، ومنها ما يدل على ذلك ظاهراً كما هو المعتمد في الاستدلال ، فلا يلتفت إلى ما قبله من التأويل والاحتمال .
فمنها : ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن عبد الله بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة زوّجها أبوها ،



[1] رسالة في الردّ على الرافضة : 36 - 38 .

278

نام کتاب : لا تخونوا الله والرسول ( ص ) نویسنده : صباح علي بياتي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست