responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 56


الرسل * أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا * وسيجزي الله الشاكرين ) . . . إيها بني قيلة ! ! أأهتضم ميراث أبي وأنت بمرأى مني ومسمع ؟ . . . إلى آخر تلك الخطبة [1] .
وبالإضافة لذلك ، فإن معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله : " لا نورث " لا يعني عدم انطباق قوانين الميراث على الأنبياء - كما اجتهد في ذلك أبو بكر - . وقد نص القرآن الكريم على ذلك بقوله تعالى : ( وورث سليمان داوود . . . ) [2] ، كما إن زكريا يدعو الله تعالى أن يرزقه من يرثه ، فرزقه يحيى : ( يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا * يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى . . . " [3] وليس معنى يرثني في الآية السابقة أن يرث النبوة ، فالنبوة ليست بالوراثة ، وبذلك فإن معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله : " لا نورث " هو أن الأنبياء لن يجمعوا أو يكدسوا الذهب والفضة ، ليكون ميراثا بعدهم ، كما يفعل الملوك وطلاب الدنيا .
وبحرمان أبو بكر لفاطمة عليها السلام من ميراث النبي صلى الله عليه وآله ، فقد وجد البعض في ذلك فرصة للإدعاء بأن هذا الخلاف هو السبب وراء تخلف علي عليه السلام عن مبايعة أبي بكر ، وليس لأنه يرى نفسه صاحب الخلافة الشرعي . وإذا كان الأمر كذلك ، فما معنى تخلف جمع من أعاظم الصحابة عن المبايعة أيضا وقد والوا عليا ؟ وما معنى قول عائشة :
إن علي أرسل إلى أبي بكر : أن آتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر " ؟ ؟ فعمر بن الخطاب لم يكن له أي تدخل في مسألة الخلاف في ميراث النبي صلى الله عليه وآله ، بينما كان له الدور الحاسم في إنهاء صراع السقيفة لصالح أبي بكر ، هذا فضلا عن أن مسألة الميراث لا تعتبر مانعا أو مبررا في أي حال من الأحوال لعدم إعطاء الإمام علي وفاطمة عليهما السلام البيعة لأبي بكر أو حتى التخلف عنها .



[1] منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير ص 501 مطبعة المدني .
[2] النمل : 16 .
[3] مريم : 6 - 7 .

56

نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست