responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 140


للرسول ( ص ) وحفظة للرسالة المحمدية ، فإن استغرابهم بما أحاطه الله من عناية بخاتم هؤلاء الأئمة - حتى يظهره ويتم على يده نصر الحق المبين وإظهاره على الدين كله - سيزول ولن يكون له أي مبرر . فأغلبية أهل السنة لا يستغربون لما أخذوه من طريقهم أو من كل ما ينسجم مع مذهبهم بل يضعونه محل القبول والتسليم ، وهذا ليس فقط بشأن تلك المعجزات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والتي لا يستطيع أحد بالطبع أن يثير أي شبهة حولها ، وإنما يشمل هذا الاعتبار ما أخذوه من روايات صحيحي البخاري ومسلم ، فكما يروون - مثلا بنزول الله إلى السماء الدنيا آخر الليل وكشفه عن ساقه ووضع قدمه في جهنم يوم القيامة ( والعياذ بالله ) ، أو احتمال سهو النبي ووقوعه تحت تأثير السحر ونسيانه للقرآن أو فقأ موسى عليه السلام لعين ملك الموت ، ورجحان إيمان أبو بكر على إيمان الأمة بكاملها ، أو اختراق رؤية عمر للآفاق آلاف الأميال والتي عرفت قصة " سارية " المشهورة عند أهل السنة ، أو قولهم " لو كان نبي بعدي لكان عمر " أو قولهم بأن الملائكة تستحي من عثمان وإلى غير ذلك الكثير الكثير من الحكايات التي يتقبلها غالبيتهم كما هي وبالرغم من وجود العلل الكثيرة فيها ، وأما ما يعتقده غيرهم فيستنكرونه جملة وتفصيلا وينفونه دون أي تأمل أو بحث . وأنا متأكد بأنه لو وجدت عقيدة غيبة الإمام المنتظر عند أهل السنة لما أحاطوها بأية شبهة أو تساؤل !
وفي هذا المقام تحضرني عدة طرائف صادفتني خلال حديثي مع بعض الأخوة ، فأحدهم وفي سياق استنكاره لزواج المتعة الذي يعتقد الشيعة بجوازه لم يكن يعلم بأن الرق لم يحرم في الإسلام ، بل كان يطعن في ذلك لعدم انسجام ذلك مع عقله ، وعندما بينت له أن أهل السنة جميعا يقولون بعدم حرمته فإنه سلم بذلك على الفور ، وأما نكاح المتعة وبالرغم من رؤيته لما يؤيد عدم تحريمها من صحيح البخاري فإنه أصر على عدم الاقتناع بها لا لشئ إلا لأن عموم أهل السنة يعتقدون بحرمتها ! ؟ ! والأطرف من ذلك أنني

140

نام کتاب : حقيقة الشيعة الإثني عشرية نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست