responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثم اهتديت ( محققة ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 241


بعد الصلاة لاحظت في عينيه أثر البكاء كما سمعته يدعو الله أن يفتح بصيرتي ويهديني .
اتجهنا إلى المطعم وقد بدأ يخلو من الآكلين ، ودخلنا فلم يجلس حتّى أجلسني وجئ لنا بصحنين من الأكل ، فرأيته يغيّر صحنه بصحني لأنّ نصيبي من اللحم كان أقلّ من نصيبه ، وأخذ يلحّ عليّ وكأنّي ضيفه ، ويلاطفني ويروي لي روايات لم أسمعها من قبل تخصّ الأكل والشرب وآداب المائدة .
وأعجبت بأخلاقه ، وصلّى بنا صلاة العشاء [1] وأطالها بالدّعاء حتّى



[1] ذكر عثمان الخميس في كشف الجاني : 50 أنّ الشيعة عندها أوقات الصلاة ثلاثة ، وعليه فأمّا أن يكون التيجاني كاذباً في كلامه ، أو أن منعماً استخدم التقية مع التيجاني ففصل بين صلاة المغرب والعشاء ! ! وهذا الكلام ينم عن جهل عثمان الخميس بالمذهب الشيعي ; لأنّ الشيعة تجوّز الجمع بين الصلاتين والفصل بينهما ، ولا توجب الجمع بين الصلاتين ، وعلى هذا فمنعم عندما فصل بين الصلاتين لم يستخدم التقية ، وإنّما فعل فعلاً جائزاً ، بل مستحباً ; لأنّ الفصل بين الصلاتين مستحب في المذهب الشيعي ، وإليك كلمات العلماء في ذلك : قال الشيخ النائيني في كتابه الصلاة 2 : 23 : " ثُمّ إنّ الجمع بين الصلاتين تارةً يكون أفضل من التفريق كما في يوم الجمعة وعرفة بالنسبة إلى الظهرين ، والمزدلفة بالنسبة إلى العشائين ، غايته أنّ في يوم الجمعة ويوم عرفة يستحب فعل الثانية في وقت الأولى ، وفي المزدلفة يستحب فعل الأولى وهي المغرب في وقت الثانية . وأُخرى يكون التفريق أفضل كما في سائر الأيّام إذ يستحب تفريق الصلوات على أوقاتها . . " . وقال السيد شرف الدين في كتابه مسائل فقهية : 9 : " الجمع بين الصلاتين : لا خلاف بين أهل القبلة من أهل المذاهب الاسلامية كلّها في جواز الجمع بعرفة وقت الظهرين الفريضتين الظهر والعصر . وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم . كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين المغرب والعشاء . ومحل النزاع هنا إنّما هو في جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معاً في وقت أحدهما تقديماً على نحو الجمع بعرفة ، أو تأخير على نحو الجمع بالمزدلفة . وقد صدع الأئمة من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) بجوازه مطلقاً ، غير أنّ التفريق أفضل ، وتبعهم في هذا شيعتهم في كُلّ عصر ومصر " . وقال السيد الحكيم في المستمسك 5 : 96 : " في الذكرى : إنّه كما من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، علم منه استحباب التفريق بينهما " . وقال السيد الخوئي في كتاب الصلاة 1 : 321 : " والمتحصل إلى هنا أنّه لم يدلّنا أي دليل على المنع عن الجمع بين الصلاتين جمعاً تكويناً خارجياً ، أعني مجرد الاتصال بينهما ، وإن كان استحباب التفرقة بين الصلاتين هو المشهور عند الأصحاب " . وقال السيد كاظم اليزدي في العروة 2 : 261 : " مسألة 7 : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشائين . . " . وقال الشيخ كاشف الغطاء في كشف الغطاء 1 : 223 : " يستحب التفريق بين الظهرين والعشائين . . " . وقال الشيخ محمّد أمين زين الدين في كتابه كلمة التقوى 1 : 295 : " المسألة 21 : يستحب التفريق بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . . . " . إلى غير ذلك من الكلمات المشهورة على ألسنة فقهاء الشيعة . ومن هذا وغيره تستغرب من عثمان الخميس وأمثاله عندما يأتي ويناقش مذهباً من المذاهب ويشوّه صورته ، ويلفّق عليه التهم والأباطيل ، وهو لا يفهم شيئاً من ذلك المذهب ولم يعرفه حقّ المعرفة كما رأيته هنا ، فلم يفرق بين جواز الجمع بين الصلاتين وبين وجوب الجمع بينهما ; فالمذهب الشيعي قائل بالأول ، وهو جواز الجمع لا وجوب الجمع ، فلا موطن للتقية ليستخدمها منعم مع التيجاني .

241

نام کتاب : ثم اهتديت ( محققة ) نویسنده : الدكتور محمد التيجاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست