responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 698


ولعمر بن الخطاب اجتهادات خاطئة خالف فيها النصوص القرآنية والنبوية ، كإلغائه سهم المؤلفة قلوبهم ، وإجازته الطلاق الثلاث بلفظ واحد مما دفع بابن تيمية زعيم السلفية إلى رفض هذه الفتوى واعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا طلقة واحدة ، وهو مذهب الشيعة الإمامية . وحرم عمر متعتي الحج والنساء ، وقد عمل بهما الصحابة على عهد الرسول وخلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر إلى أن قام قائلا : إنهما متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج [116] . مع أن القرآن صريح في حليتها . فإذا رفض الشيعة اجتهاد عمر بن الخطاب وتمسكوا بالنصوص ، قيل لهم أنتم تسبون الصحابة . وقد خالف الخليفة الثالث عثمان بن عفان الكثير من أحكام الإسلام مما أدى إلى مقتله ، وقد كانت أم المؤمنين عائشة تنادي وتقول " اقتلوا نعثلا فقد كفر " .
يقول الدكتور إمام عبد الفتاح : " كان عثمان لا يريد أن يلزم نفسه بسياسة خاصة يطمئن إليها المسلمون ، وغيرهم من أهالي الدول الإسلامية في عهده .
وكان هذا أول خروج عن المثال ! وفي خلافته عين عثمان أقرباءه منهم عمه الحكم بن العاص - وهو الذي طرده الرسول من المدينة - ومنهم الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه الذي عينه واليا على الكوفة ، وكان يشرب حتى الفجر ، فيصلي بالناس أربعا ! وقد روينا قصته من قبل ، وهو ممن أخبر النبي ( ص ) أنه من أهل النار ! وعبد الله بن أبي سرح على مصر ، ومعاوية على الشام ، وعبد الله بن عامر على البصرة . . الخ ، فكان هو الخروج الثاني عن المثال [117] .



[116] سنن البيهقي ، ج 7 ، ص 206 ، نقلا عن الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني . الدار الإسلامية ، ط 1 ، 1990 م ، ج 2 ، ص 959 .
[117] الطاغية ، د . إمام عبد الفتاح إمام ، سلسلة عالم المعرفة الكويتية ، عدد رقم 183 ، مارس / أذار 1994 م ، ص 195 .

698

نام کتاب : السلفية بين أهل السنة والإمامية نویسنده : السيد محمد الكثيري    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست