responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 18


ما هو حكم المنظومة الإلهية بذلك ؟ وهل لا ينبغي أن يكون الأعلم والأفهم بالمنظومة الإلهية ، والأفضل من بين أتباع الملة ، والأصلح لقيادة المسلمين حتى يكون أهلا لخلافة النبي ، والقيام مقامه بمرجعية الدين ، وقيادة المسلمين معا ؟
فإذا كان كذلك فكيف نهتدي إليه ونعرفه ؟ وكيف تنتقل المرجعية والقيادة السياسية بيسر ؟ وما هي القواعد الإلهية التي عالجت هذه الناحية ؟ ما هو دور الأمة ؟
وما هو دور القائد السياسي والمرجع القائم بكل ذلك . . . إلخ . ؟
بعد وفاة النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شاعت مقولتان :
المقولة الأولى : مقولة الإنكار والتقول بالتخلية ، ومفادها أن الله ورسوله لم يعينا مرجعية للدين ، ولا قيادة للمسلمين بعد وفاة النبي ، وقد تركا هذه الناحية وخليا على الناس أمرهم ، لأن القيادة السياسية والمرجعية - حسب رأي منظري هذه المقولة - شأن خاص بالمسلمين ، فهم وحدهم الذين يهتدون للقيادة السياسية المثلى ، فإذا اهتدوا إليها تصبح القيادة السياسية هي بنفسها المرجعية .
ومنظرو هذه المقولة لا ينكرون أن المرجعية والقيادة السياسية هي خلافة للنبوة ، وهي ضرورة من ضرورات الحياة ، وقد أدركوا في ما بعد بالعقل والشرع أن الأسرة لها مرجعية وقيادة ، وكذلك القبيلة ، وكذلك الشعب ، وكذلك الأمة ، وكل عقيدة إلهية أو وضعية لها مرجعية وقيادة بالضرورة ، لأن المرجعية والقيادة عنصر أساسي لكل دعوة ولكل دولة ولكل جماعة بشرية ، ولا توجد منظومة حقوقية إلهية أو وضعية إلا وقد بينت قواعدها بيانا يرفع الخلاف وفصلت تفصيلا كيفية تنصيب القيادة السياسية وكيفية انتقالها .
ومع هذا فإن القائلين بالترك والتخلية يصرون على القول بأن الله ورسوله خليا على الناس أمرهم ، وأن المنظومة الإلهية لم تعالج تنصيب وانتقال القيادة السياسية ، ولما اكتشفوا أنه لا بد من سند شرعي صار فعل السابقين هو السند الشرعي لفعل اللاحقين ، وزيادة باليقين قالوا بأن السند الشرعي هو الإجماع ، والإجماع مصدر من

18

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست