responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > 4 - آخر محاولات النبي لتجنيب الأمة العاصفة : على فراش الموت .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - هل يجوز للنبي أن يوصي ؟ .
< / فهرس الموضوعات > الصيغة العاشرة ومراجعها عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( ألا وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل إلى أن قال الراوي عن زيد ، فقلنا : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : لا وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها ) . . . إلخ .
راجع صحيح مسلم كتاب الفضائل مجلد 2 صفحة 362 ، ومجلد 15 صفحة 181 من صحيح مسلم بشرح النووي ، والصواعق المحرقة لابن حجر صفحة 148 ، وفرائد السمطين مجلد 2 صفحة 250 حديث 520 ، وعبقات الأنوار حديث الثقلين مجلد 1 صفحة 26 و 104 و 242 و 261 و 267 .
4 - آخر محاولات النبي لتجنيب الأمة العاصفة : على فراش الموت موته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن مفاجأة ، فقد تضمنت المنظومة الحقوقية الإلهية - بقرآنها وبيان النبي لهذا - عشرات التلميحات والتصريحات بأن النبي ميت لا محاله ، وأنه قد خير فاختار ، كما تجمع الأمة على ذلك ، وصرح مرارا أمام الجموع بأنه يوشك أن يدعى فيجيب داعي الله ، وكلما اقترب أجله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كلما ازداد إشفاقا على هذه الأمة وحرصا على تجنيبها العاصفة التي ستغشاها بعد موته ، ومرض مرضه الذي مات منه ، وتيقن بالوحي أنه ميت لا محالة ، فازدادت رغبته بتلخيص الموقف لأمته حبا لها ، وإشفاقا عليها ، ومن هنا فقد أراد أن يوصي وصيته الأخيرة ، ويودع هذه الوصية جوامع الحكمة ومواقع الهداية ، ويحذر من منابت الضلالة .
5 - هل يجوز للنبي أن يوصي ؟
الوصية حق لكل مسلم ، ولكل مسلم الحق بأن يقول ما يشاء أثناء صحته وأثناء مرضه ، ولا يملك أحد في الدنيا أن يسلبه هذين الحقين ، أو أن يمنعه من ممارستهما ، فلم يصدف في تاريخ المسلمين على الإطلاق أن أهل أو أصدقاء أو أعوان أي مريض حالوا بينه وبين أن يكتب وصيته ، أو أن يقول ما يشاء أثناء مرضه ، هذا على مستوى الفرد

169

نام کتاب : الخطط السياسية لتوحيد الأمة الإسلامية نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست