responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 303


بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا وأخته ، ويجوز أن يجمع بين الأختين من الزنا ، ويجوز أن ينكح أمه من الزنا ، وكذا عمته وخالته من الزنا ( 1 ) ، والله يقول : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ( 2 ) وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان ، ولا تظن يا شافعي يا أحمق أن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه ، فيقال : بنته وأخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجباً لمجازيته كما في قولنا أخته من النسب بل لتفصيله ، إنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازاً اجتماعاً ، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعاً ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية ، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوسي ، يا خارجي .
يا شافعي ، إمامك أباح للناس لعب الشطرنج ( 3 ) مع أن النبي ( ص ) قال : ( لا يحب الشطرنج إلا عابد وثن ) .
يا شافعي ، إمامك أباح للناس الرقص والدف والقصب ( 4 ) ، فقبّح الله مذهبك ، ينكح فيه الرجل أمه وأخته ويلعب بالشطرنج ويرقص ، ويدف ، فهل هذا إلا ظاهر الافتراء على الله ورسوله ، وهل يلتزم بهذا المذهب إلا أعمى القلب وأعمى عن الحق .
قال يوحنا : وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي ، واحتمى المالكي للحنفي ، ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي ، وكان فيما وقع بينهما أن الحنبلي قال : إن مالكاً أبدع في الدين بدعاً أهلك الله عليها أمماً وهو


1 - أنظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 134 . 2 - سورة النساء : الآية 23 . 3 - انظر : الأم للشافعي . ج 6 ص 208 ، الفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 566 . 4 - الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 128 .

303

نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست