وقال أبو حنيفة : لا تجب البسملة في الفاتحة ( 1 ) وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحب بعد تحرير القرآن . وقال أبو حنيفة : لو سلخ جلد الكلب الميت ودُبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه في الصلاة ( 2 ) , هذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به . ثم قال : يا حنفي ، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة يتوضأ بنبيذ ويبدأ بغسل رجليه ، ويختم بيديه ( 3 ) ، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ ( 4 ) ، ويسجد على عذرة يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية ( 5 ) ، ويقول بعد الفاتحة : دو برك سبز - يعني مدهامتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه ، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح ، فإن صلاته صحيحة ، وإن أخرج الريح ناسياً بطلت صلاته ( 6 ) . ثم قال : نعم يجوز هذا ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ، هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة ؟ أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على الله ورسوله ؟ فأفحم الحنفي وامتلأ غيظاً وقال : يا شافعي أقصر فض الله فاك ، وأين أنت من الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه ؟ فإنما مذهبك
1 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 242 . 2 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 . 3 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 68 ، الفقه على المذاهب الخمسة ص 37 . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 . 5 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 230 . 6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 307 .