وقال رسول الله ( ص ) ( من عمل عمل قوط لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ) ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها ، فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الأجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدراً ، ولو قتل الغاصب قُتل صاحب الحنطة به ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق ألفاً آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل . وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم التقي العالم كافراً جاهلاً قتل المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ) ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمّد ( 4 ) . قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمه أو أخته عالماً بها أنها أمه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ، ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر . وقال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء ( 6 ) ، ولا في الغسل ( 7 ) ، وفي الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 8 ) .
1 - المستدرك للحاكم ج 4 ص 355 ، كنز العمال ج 5 ص 340 ح 13129 . 2 - الفتاوي الخيرية ج 2 ص 150 . 3 - سورة النساء : الآية 141 . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 . 5 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 . 6 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 63 . 7 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 117 . 8 - مسند أحمد ج 1 ص 25 ، حلبة الأولياء ج 6 ص 342 ، السنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 41 .