responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 300


ثمّ قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو أنّ امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره ، فجاء رجل فقال لها : إنّ زوجك قد مات فاعتدي ، فاعتدت ، ثمّ بعد العدّة عقد عليها آخر ودخل عليها ، وجاءت منه بالأولاد ، ثم غاب الرجل الثاني وظهرت حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه ( 1 ) .
فيا أولي العقول ، هل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة ؟
فقال الحنفي : إنما أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي ( ص ) : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فاحتج عليه الشافعي بكون الفراش مشروطاً بالدخول ، فغلبه .
ثم قال الشافعي : وإمامك أبو حنيفة قال : أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذباً فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضاً ( 2 ) ، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً .
ثم قال الشافعي : وقال إمامك أبو حنيفة : إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، فإن صدقهم سقط عنه الحد ، وإن كذبهم لزمه ، وثبت الحد ( 3 ) فاعتبروا يا أولي الأبصار .
ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حد عليه بل يعزّر ( 4 ) .


1 - الفقه على الذاهب الأربعة ج 5 ص 119 . 2 - ومثله أيضاً ، كما قال في ج 13 من تاريخ بغداد ص 370 ، قال الحارث بن عمير : وسمعته يقول ( يعني أبو حنيفة ) : لو أن شاهدين شهدا عند قاض ، أن فلان بن فلان طلق امرأته ، وعلموا جميعاً أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها . 3 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 129 . 4 - الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 141 .

300

نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست