responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 137


وعلى الرأي الثاني ، أي أن آية ( وشاورهم . . ) منعقدة برسول الله ( ص ) أو من يحل محله وهو ولي الأمر ، فإن الشورى الشرعية لا تنعقد غلا بولي الأمر وولي الأمر لا ينصب إلا بالشورى الشرعية فهذا دور والدور باطل ، إذ لا يمكن انعقاد الشورى الشرعية إلا بعد وجود ولي الأمر ولا يمكن أن يوجد ولي الأمر إلا بعد انعقاد الشورى الشرعية ، وهذا الأمر متوقف على نفسه فلا يمكن انعقاد الشورى الشرعية إلى أبد الآبدين ، اللهم إلا أن يقال أن هناك ولي أمر معين من قبل رسول الله ( ص ) سبق وجوده الشورى ، وهذا تسليم بنظرية النص التي تدعيها مدرسة أهل البيت أو الخط الثاني .
وربما يقال أنه ليس من الضروري وجود ولي أمر في الشورى بل يكفي فقط وجود صاحب الشورى أي المشاور ولا يشترط فيه أن يكون ولياً ، وغن استشكلت أن ضمير عزمت يدل على حق المشاور في الحسم مما يدل على أنه ولي في أمر الشورى فربما أمكن رد الإشكال إن عزمت بمعنى عزم على ما وصلت إليه الشورى في تنفيذ أمرها .
وفيه : إن الظاهر غير ذلك حيث الأظهر من الآية هو ثبوت حق الحسم بالنسبة إليه ، وبمعنى آخر إن الكلام يستقيم فيما لو كان رأي المستشارين واحداً ولكن إذا اختلفت آراء المستشارين فكيف ينحسم أمر الشورى ؟
فإن قال صاحب الإشكال بالأكثرية فأين الدليل ؟ بل إن الله تعالى ذم الأكثرية في كثير من الآيات ( . . أكثر من في الأرض يضلونك ) ، بل إن قوله هذا يخالف صريح الآية التي توكل أمر العزم إلى المشاور عند تردد الآراء ، فإن سلمنا بذلك فقد خرج من صفة المشاور إلى صفة الولي على هذه الشورى ، وحتى لو اتفقت آراء المشاورين على رأي فهو له حق العزم وعمه ، نعم كل ما هنالك أنه لا يستطيع العزم بأمر مخالف لرأي المستشارين وهذا لا يسلبه صفة الولاية .

137

نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست