وعامة وأن آية ( وشاروهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل . . ) هي شارحة ومفصلة لها . بعد أن بينت هذا أضيف إليه على الفور أننا نصل إلى نتيجة محصورة في ما لو التزمنا بأن آية ( وشاورهم في الأمر . . ) مختصة برسول الله دون أولي الأمر ، لأن الشورى عندئذ لا تتم إلا بوجود رسول الله ( ص ) فإذا مات فلا شورى بسبب عدم وجود ركن أساسي فيها وهو رسول الله ( ص ) ، أما إذا لم نلتزم بانحصار الآية في رسول الله ( ص ) وحده اعتبرنا أنها تتعدى إلى أولي الأمر ، فتكون الشورى موجودة وشرعية بشرط وجود ولي الأمر فيها وله ما لرسول الله ( ص ) من حقوق في الشورى لأنه يحل مله ، فيكون معنى ( وأمرهم شورى بينهم ) أي لا يعقدون أمراً دون مشاورة الرسول ( ص ) وأولي الأمر فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم كما قال تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم . . ) . وعلى كلا الرأيين تقع نظرية الشورى في تنصيب الخليفة بمأزق ومحذور يستلزم بطلانها ، فعلى الرأي الأول : وهو أن آية ( وشاورهم في الأمر . . ) مختصة برسول الله ( ص ) ، فمن المعلوم أن الشورى التي انعقدت لتنصيب الخليفة الأولى إنما كانت بعد وفاة رسول الله ( ص ) فبالتالي هي شورى غير شرعية بحكم الإسلام وبمنظور الرأي القرآني ، وكل ما ينتج عنها غير شرعي ، ومنها تنصيب الخليفة الأول كما دلت كتب التاريخ والروايات على كيفية تنصيبه فيما يسمونه سقيفة بني ساعدة ، وقد ذكرها الذهبي في تاريخه ، كما جاءت هذه الحادثة برواية عمر بن الخطاب في كتاب صحيح البخاري كتاب الحدود ، باب رجم الحبلى من الزنا ، كما ذكرها الطبري في تاريخه عند ذكره لحوادث سنة 11 ه - ، ج 2 ، وابن الأثير ، وابن قتيبة في تاريخ الخلفاء ، ج 1 وغيرها من مصادر التاريخ المتعددة .