responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 135


الأمر منكم . . ) فلو أنه استخدم لفظة أطيعوا مرة ثالثة لأولي الأمر لصح القول أن هناك اختلافاً الطاعتين .
2 - إن كيفية الشورى التي قررها الله في الأمور الكلية التي تخص جميع المسلمين هي كيفية واحدة ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل . . ) والإتيان بكيفية أخرى يستلزم الدليل الشرعي والاستدلال بآية ( وأمرهم شورى بينهم ) على كيفية ثانية من الشورى غير تامة .
إذ يرد عليها بأن هذه الآية - وبلا إشكال وخلاف - نزلت على رسول الله ( ص ) بمعنى أنها نزلت وهو حي بين ظهراني المسلمين ، والعقل واشرع يمنعان أن يتشاور المسلمون على أمر كلي يخص المسلمين دون وجود الرسول ( ص ) بينهم ورجوعهم إليه ، فهذا قبيح وبعيد جداً ، مما يدل أنه لا بد أن يكون معهم وأن الضمير هم في ( وأمرهم شورى . . . ) شامل لرسول الله ( ص ) ، وبالإضافة على ذلك فإن صيغ الآيات تتحدث عن صفات المؤمنين الفائزين ( فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما زرقناهم ينفقون ) الشورى / 36 - 37 .
ومما لا شك فيه أن أفضل مصادق للمؤمنين هو رسول الله ( ص ) فلا ريب أن رسول الله ( ص ) أحد هؤلاء ، وإذا ثبت أن رسول الله ( ص ) ضمن هذه الشورى علمت أن أمر الشورى في الآية راجع إلى رسول الله ( ص ) ولا تتم إلا بعزيمته ( فإذا عزمت فتوكل . . ) وعليه فإن هذه الشورى هي ذاتها الكيفية الأولى ، وكل ما هنالك في آية ( وأمرهم شورى بينهم . . ) مجملة

135

نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست