responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 134


ولا يمكن للشورى الشرعية بالصيغة الإسلامية أن تتم بانهدام ركن من الأركان الثلاثة ، لأنه إما أن يكون ولي الأمر موجوداً والمستشار موجوداً ولا يكون هناك موضوع للشورى فلا تنعقد هناك المشاورة أصلاً إذ لا أمر هناك حتى يتناقش ويتشاور فيه ، وإما أن يكون ولي الأمر موجوداً وهنا يتغير العنوان من الشورى إلى النص أو الأمر .
وإما أن تكون الجماعة المستشارة موجودة وموضوع الشورى موجداً وولي الأمر غير موجود وهنا لا تقع الشورى بصيغتها الشرعية التي تقررها الله في كتابه حين فرض على الشورى قيِّماً وبصراحة للآية التي أكدت أن الأمر في النهاية منوط بولي الأمر ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) .
ويمكن أن يستشكل ويقال : إن هذه الآية ( وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل . . ) هي مختصة برسول الله ( ص ) فلا يلزم وجود ولي الأمر في الشورى ولا مانع من انعقاد الشورى دون ولي الأمر فيها بدلالة الآية و ( وأمرهم شورى بينهم ) إذ ظاهر الآية ليس فيها ولي أمر يعزم ويتوكل كما في الآية الأولى .
ويدفع هذا الإشكال بما يلي :
1 - إن كل ما ثبت لرسول الله ( ص ) من حق الطاعة يثبت لولي الأمر بدليل قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وبذلك يتضح أن ذات طاعة ولي الأمر هي طاعة رسول الله ( ص ) لوجود العطف على سبيل الجزم ، كما استخدم لفظاً واحداً لكليهما ( أطيعوا الرسول وأولي

134

نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست