نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 65
كان زمن الجنون أكثر من زمن الإفاقة ، أو زمن الإفاقة أكثر من زمن الجنون - . وأما ما يرجى زواله - كالأعضاء فلا يمنع من انعقاد الإمامة ، لأنه مرض قليل اللبث ، سريع الزوال . والرابع : البصر ، فلا تنعقد إمامة الأعمى ، لأنه منع ولاية القضاء ، وجواز الشهادة ، فمنعه صحة الإمامة أولى . والخامس : السمع ، فلا تنعقد إمامة الأصم ، الذي لا يسمع البتة ، واختلف في ثقل السمع . والسادس : سلامة الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركة ، وسرعة النهوض ، فلا تنعقد من ذهبت يداه أو رجلاه ، لعجزه عما يلحقه من حقوق الأمة . والسابع : النطق ، فلا تنعقد إمامة الأخرس ، واختلف في تمتمة اللسان فقيل يمنع ، وقيل لا يمنع . والثامن : الحرية ، فلا تنعقد إمامة من فيه رق كالقن الكامل العبودية ، والمبعض ، من فيه جزء حر ، وجزء رقيق ، والمكاتب ، المفروض عليه مال ، إن أداه أعتق ، والمدبر من شرط عتقه بعد موت سيده ، والمعلق عتقه بصفة ، لأن الرقيق محجوز للسيد ، فأموره تصدر عن رأي غيره ، فكيف يصلح لولاية الأمة ؟ والتاسع : الإسلام : فلا تنعقد أبدا " إمامة الكافر ، لأنه لا يراعي مصلحة الإسلام والمسلمين . والعاشر : العدالة : فلا تنعقد إمامة الفاسق . الحادي عشر : الشجاعة والنجدة ، فلا تنعقد إمامة الجبان . الثاني عشر : العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام ، فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك .
65
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 65