نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 64
ويذهب القلقشندي في مآثر الإنافة في معالم الخلافة : إلى أن أصحابه الشافعية إنما يرون في شروط عقد الإمامة ، أربعة عشر شرطا " في الإمام : أولها : الذكورة لحديث أبي بكرة ، الذي رواه البخاري في صحيحه عن الحسن عن أبي بكرة قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أيام الجمل ، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل ، فأقاتل معهم ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى ، قال : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة [1] . وزاد الترمذي والنسائي : فلما قدمت عائشة البصرة ، ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمني الله تعالى به [2] . يقول القلقشندي : والمعنى في ذلك أن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال ، والمشاورة معهم في الأمور ، والمرأة ممنوعة من ذلك ، ولأن المرأة ناقصة في أمر نفسها ، حتى لا تملك النكاح ، فلا تجعل إليها الولاية على غيرها . والثاني : البلوغ فلا تنعقد إمامة الصبي ، لأنه مولى عليه ، والنظر في أموره إلى غيره ، فكيف يجوز أن يكون ناظرا " في أمور الأمة ؟ على أنه ربما أخل بالأمور ، قصدا " لعلمه بعدم التكليف . والثالث : العقل : فلا تنعقد إمامة ذاهب العقل بجنون أو غيره ، لأن العقل آية التدبير ، فإذا فات العقل فات التدبير ، وقد قسم الماوردي زوال العقل إلى ما لا يرجى زواله ، وما يرجى زواله ، فأما ما لا يرجى زواله - كالجنون والخبل - فيمنع من عقد الإمامة - سواء أكان مطبقا " لا يتخلله إفاقة أو يتخلله إفاقة وسواء
[1] صحيح البخاري 6 / 10 . [2] صحيح الترمذي 9 / 119 ، سنن النسائي 8 / 227 .
64
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 64