نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 226
هكذا قرر الإسلام ، وقرر نبي الإسلام مبدأ التقية ، بوصفها وسيلة لحماية النفس ، من خطر يودي بها من غير طائل ، حتى قال ابن حزم : وقد أباح الله عز وجل كلمة الكفر عند التقية ، وأباح بها الدم في غير التقية [1] . ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن تخيير الإسلام للكفار المقهورين بين الإسلام أو السيف أو الجزية ، تدخل في باب إقرار التقية ، فليس خافيا " على الإسلام وشارعه أن الدخول في الدين الجديد على هذه الصورة تحت حد السيف ، أو ما لا يمكن توفيره من مال ، يعني دفع كلا الضررين ، بتحمل أهون الثلاث ، وهو الدخول في دين القاهرين ، فلا يمكن أحدا " أن يتصور أن معتنق الإسلام - وعلى هذه الصورة - جاد في إسلامه ، اللهم إلا إذا رأى فيه الروح مما كان يعاني ، شأن المسلمين الأولين ، وذلك أمر يدخل في باب الحدس والتخمين . ومن ثم لم يبق إذن ، إلا أن يكون الإسلام مؤمنا " بمبادئه ومثله ، واثقا " من تأثيرها في الناس ، إذا أتيح لهم أن يزنوا الأمور ، ويجربوا الحياة الجديدة - ولو بالإكراه أولا " - فهو من هذه الناحية أنما يغري بالتقية ، ويقدمها إلى الجاهلين به ، ثقة منه في كسبهم ، متى آمنوا ، واطمأنوا ، فتفادي القتل والجزية ، والدخول في الإسلام بالفتح ، إنما هو مبدأ إسلامي حمله الإسلام إلى المغلوبين ، لإغرائهم باعتناقه ، فهذه تقية لا جدال فيها ، كما يبدو .
[1] ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 / 111 .
226
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 226