responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 220


يستغنى عنه ، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ، فيكون الكذب حراما " في الأصل إلا لضرورة [1] .
وقال الإمام الرازي في التفسير الكبير ، في تفسير قوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * - بعد أن نقل الأقوال المختلفة في التقية - قال : روى عن الحسن البصري أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى - فيما يرى الرازي - لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان [2] .
ونعى الإمام الشاطبي ( المتوفى 1388 م ) في الموافقات على الخوارج إنكارهم سورة يوسف من القرآن ، وقولهم ( المتوفى 1388 م ) بأن التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم [3] .
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في الأشباه والنظائر : لا يجوز أكل الميتة في المخمصة ، وإساغة اللقمة ( 1445 - 1505 م ) في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ، ولو عم الحرام قطرا " ، بحيث لا يوجد فيه حلال ، إلا نادرا " ، فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه [4] .
وقال أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي [5] ( 305 ه‌ / 917 م - 370 ه‌ / 981 م ) - من أئمة الحنفية - في قوله تعالى : * ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) * ، يعني أن تخافوا تلف النفس ، أو بعض الأعضاء ، فتتقوهم بإظهار



[1] أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين 9 / 1588 ( دار الشعب - القاهرة 1970 ) .
[2] الشيعة في الميزان ص 50 .
[3] الإمام الشاطبي : الموافقات 4 / 180 .
[4] السيوطي : الأشباه والنظائر ص 76 .
[5] أنظر عن الجصاص ( تاريخ بغداد 4 / 314 - 315 ، معجم المؤلفين لكحالة 2 / 7 - 8 ، الفهرست لابن النديم ص 208 ، المنتظم لابن الجوزي 7 / 105 - 106 ، الأعلام للزركلي 1 / 165 ، البداية والنهاية لابن كثير 11 / 297 ، تذكرة الحفاظ للذهبي 959 ، الجواهر للقرشي 1 / 84 - 85 ، شذرات الذهب 3 / 71 ، فؤاد سزكين : تاريخ التراث العربي - المجلد الأول 1 / 102 - 104 - جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية 1403 ه‌ / 1983 م ) .

220

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست