responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 219


وفيه دلالة واضحة على صحة ما نقول من أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، إنما يلزم فرضهما المرء المسلم على قدر طاقته ، وعند أمانه على نفسه ، أن ينال منها ما لا قبل لها به ، فأما مع الخوف عليها أن تنال بما لا قبل لها به ، فموضوع عنها فرض ذلك ، إلا النكير بالقلب .
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما تحين لكسر الصنم الذي كان فوق الكعبة ، وقت الخلوة من عبدته ، ومن يحضره لتعظيمه ، كراهة أن ينالوه بمكروه في نفسه ، لو حاول كسره بمحضر منهم ، أو أن يحولوا بينه وبين ما يحاول من ذلك ، ثم لم يقف بعد كسره إياه بموضعه ، ولكنه أسرع السعي منه إلى حيث يأمن على نفسه أذاهم ، وأن يعملوا أنه الذي ولى كسره ، أو كان الذي سبب كسره [1] .
وهناك حديث لا ضرر ولا ضرار ، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء :
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوسوسة في الخلق ، وقول الرسول الأعظم وما اضطروا إليه صريح الدلالة على أن الضرورات تبيح المحظورات [2] .
وقال الإمام الغزالي ( 450 ه‌ / 1059 م - 505 ه‌ / 1111 م ) في موسوعته إحياء علوم الدين ( باب ما رخص فيه من الكذب ) : أن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم ، قد اختفى من ظالم ، فالكذب فيه واجب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب ، أو إصلاح ذات البين ، أو استمالة قلب المجني عليه ، إلا بكذب ، فالكذب مباح ، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن ، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه ، فيخشى أن يتداعى إلى ما لا



[1] مسند الإمام علي بن أبي طالب ص 242 - 243 .
[2] محمد جواد مغنية : الشيعة في الميزان ص 50 .

219

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست