responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 78


لي من لدنك وليا " * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ) [ مريم / 5 - 6 ] ، وقال : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ مريم / 5 - 6 ] ، وقال : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا " على المتقين ) [ البقرة / 180 ] . . .
إلى قولها : أخصكم الله بآية أخرج أبي منها ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي ؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان ؟ . . . ) [1] .
وأكثر ما رويت هذه الحادثة من طرق أهل البيت عليه السلام كما رويت عن طرق غيرهم . وتضعيف أكثر علماء الحديث عند أهل السنة لهذه الرواية لا يلغي حجيتها ، ذلك أن ما جاء فيها من استدلالات بغض النظر عن قائلها الحقيقي ، وليكن أي كائن ، الزهراء عليه السلام أو غيرها - يكفي لإثبات صحة موقف الزهراء عليه السلام وينفي عنها أي احتمال لجهل ، لا سيما أن أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو زوجها أمير المؤمنين عليه السلام كانا جديرين بأن يعلماها الحكم الصحيح في حالة افتراضنا جدلا " أنها كانت لا تعلم أحكام المواريث .
وعلى فرض صحة رواية أبي بكر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال : ( نحن معشر الأنبياء لا نورث ) ، فإنها لا تعني عدم انطابق قوانين الميراث على الأنبياء كما اجتهد في ذلك أبو بكر ، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك القول بأن الأنبياء لا يجمعون الأموال أو يكدسون الذهب والفضة ليكون ميراثا " بعدهم ، كما يفعل الملوك وطلاب الدنيا . والميراث الذي جاء في الآيتين بشأن داود وزكريا لا يراد به الحكم والنبوة لأنهما ليسا مما يعطى عن طريق التوريث ، وإنما قصد به عموم المعنى من توريث الأموال والعقار .
ومن أغرب وأطرف ما قيل في هذه الحادثة ، قول ابن حجر في تأييده لموقف أبي بكر :
( ودعواها ( الزهراء ) أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحلها فدكا " ، لم تأت



[1] ابن الأثير ، منال الطالب ، ص 501 ، ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ج 16 ص 211 - 213 .

78

نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست