responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 311


وفي رواية ثالثة ، كان قول ابن عباس : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر . قال أبو الزبير : فسألت سعيدا " : لم فعل ذلك ، فقال :
سألت ابن عباس كما سألتني ، فقال : أراد ألا يحرج أحدا " من أمته ) [1] . وقال رجل لابن عباس : الصلاة ! فسكت ابن عباس ، ثم قال : الصلاة ! فسكت ، ثم قال : الصلاة ! ثم قال [ له ابن عباس ] : لا أم لك ! أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بالصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) [2] .
وينقل السيد سابق في كتاب ( فقه السنة ) [3] تحت عنوان الجمع للحاجة عن النووي في شرحه لصحيح مسلم : ( ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر لمن يتخذه عادة . وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك .
وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي وعن أبي إسحاق المروزي ، وعن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ، ويؤيده قول ابن عباس : ( أراد ألا يحرج أمته ) . فلم يعلله بمرض ولا غيره ) [4] .
وبالرغم من وضوح أدلة السنة النبوية على جواز الجمع بين الصلاتين في جميع الأحوال ، وتأييد غالبية فقهاء المسلمين لذلك ، إلا أن السائد عند أتباع المذاهب الأربعة هو عدم الجمع باستثناء حالات الضرورة القصوى ، الأمر الذي يشير بأصابع الاتهام مرة أخرى إلى تيار التشدد والتعسير الذي تسرب بقوة إلى عبادات المسلمين ومعاملاتهم .
ولا يخفى مدى أهمية وجود مثل هذه الرخصة ، ودورها في المحافظة على الصلوات ، لا سيما لدى أولئك المتثقلين من أدائها ( وما أكثرهم ! ) مفرقة في أوقاتها الخمسة .



[1] المصدر السابق ، ص 357 .
[2] المصدر السابق ، ص 359 .
[3] السيد سابق ، فقه السنة ، ج 1 ص 291 - 292 .
[4] النووي في شرحه على صحيح مسلم ، ج 2 ص 359 .

311

نام کتاب : أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة نویسنده : أسعد وحيد القاسم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست