responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 22


الذي ذكرنا ، وأوجب إلحاقها بالأصل الثاني ، وهو أن الله تعالى لما قال : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ، وروى عن السلف ، أنه أراد : من الحيض والحبل ، وعن أبي بن كعب أنه قال : " من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها " ، دل وعظه إياها ، ونهيه لها عن الكتمان ، على قبول قولها في براءة رحمها من الحبل ، وشغلها به ، ووجود الحيض وعدمه ، كما قال تعالى في الذي عليه الدين : ( فليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) ، فوعظه ونهاه عن البخس والنقصان ، علم أن المرجع إلى قوله في مقدار الدين ، فصارت الآية التي قدمنا أصلا في قبول قول المرأة ، إذا قالت : أنا حائض ، وتحريم وطئها في هذه الحال ، فإنها إذا قالت : قد طهرت ، حل لزوجها قربها ، وكذلك إذا قالت ، وهي معتدة : قد انقضت عدتي ، صدقت في ذلك ، وانقطعت رجعة الزوج عنها ، وانقطاع الزوجية بينهما ، وكان المعنى في ذلك أن انقضاء العدة بالحيض معنى يخصها ، ولا يعلم إلا من جهتها ، فيوجب على ذلك إذا قال الزوج : إذا حضت ، فأنت طالق ، فقالت : قد حضت ، أن تصدق في باب وقوع الطلاق عليها ، كما صدقت في انقضاء العدة ، مع إنكار الزوج ، لان ذلك معنى يخصها ، أعني أن الحيض لا يعلم وجوده إلا من جهتها ، ولا يطلع عليه غيرها ، ولأجل ذلك أنها لا تصدق على وجود الحيض ، إذا علق به طلاق غيرها ، أو علق به عتق العبد ، لأنه إنما جعل قولها كالبينة في الاحكام التي تخصها ، دون غيرها ، ألا ترى أنهم قالوا : إن الزوج لو قال : قد أخبرتني أن عدتها انقضت ، وأنا أريد أن أتوج أختها ، كان له ذلك ، ولا تصدق هي على بقاء العدة ى حق غيرها ، وتكون عدتها باقية في حقها ، ولا تسقط نفقتها ، فصار كقولها : قد حضت ، وله حكمان : أحدهما : فيما يخصها ، ويتعلق بها ، وهو طلاقها ، وانقضاء عدتها ، وما رى مجرى ذلك ، فيجعل قوله فيه كالبينة . والآخر : في طلاق غيرها ، أو عتق العبد ، فصارت في هذه الحال شاهدة ، كاخبارها بدخول الدار ، وكلام زيد إذا علق به العتق ، أو الطلاق ، ا ه‌ .
ثم ضرب أبو بكر الرازي أمثالا كثيرة ، مما يكون فيه لقولها حكمان من الوجهين ، وأجاد في ذكر النظائر ، إلى أن أتى در الكلام في القسم الآخر من الاستحسان ، وهو تخصيص الحكم مع وجود العلة ، وشرحه شرحا ينثلج به الصدر ، ولا يدع شكا لمرتاب ، في أن هذا القسم من الاستحسان ، مقرون أيضا في جميع الفروع ، بدلالة ناهضة ، من نص . أو إجماع . أو قياس آخر يوجب حكما سواه في الحادثة ، وهذا القدر يكفي في لفت النظر ، إلا أن قول الخصوم في الاستحسان بعيد عن الوجاهة .
شروط قبول الاخبار يرى الحنفية قبول الخبر المرسل إذا كان مرسلة ثقة ، كالخبر المسند ، وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة ، من الصحابة . والتابعين . وتابعيهم ، إلى رأس المائتين ، ولا شك أن

نام کتاب : نصب الراية نویسنده : الزيلعي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست