العهدُ المحكم [1] . وكنّى ( عليه السلام ) عمَّن تبعه بالواثق بالماء لكونه في منجاة من الهلاك بقوله : « مَنْ وَثِقَ بِمَاء لم يَظْمأ » [2] . وباعتبار العهد والقيد قال ( عليه السلام ) : « فإذا طَاعَتي قَدْ سَبَقتْ بَيْعَتِي ، وإذا المِيثَاقُ في عُنُقِي لِغَيْرِي » [3] .
قال ابن ميثم : ميثاق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعهده بعدم المشاقّة ، وقيل : ما لزمه من بيعة أبي بكر بعد إيقاعها [4] . وباعتبار الإحكام والإتقان في رؤية عليّ ( عليه السلام ) للأمور قال لأصحابه : « أَمَا واللّه لَوْ أنّي حين أمَرْتُكُم بهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى المَكْرُوه الذي يَجْعَلُ اللّهُ فيه خَيْراً ، فإن اسْتَقَمْتُم هَدَيْتُكُم ، وإن اعْوَجَجْتُم قَوَّمْتُكُم ، وإنْ أَبيتُم تَدارَكْتُكُم ، لَكَانَتِ الوُثْقَى » [5] . أي الفعلة المحكمة [6] .
[ وثن ] في حديث عليّ ( عليه السلام ) : « فَبعَثَ اللّهُ مُحَمّداً ، ( صلى الله عليه وآله ) بالحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِن عَبَادَة الأوثان إلى عِبَادَتِه » [7] .
الوَثَن : الصنم الصغير ، وقالوا : كلّ صنم وثَن . ومنه قولهم : استوثنت الإبلُ : إذا نشأت أولادها معها . وقال قومٌ : وَثَنَ بالمكان ، مثل وتن ، إذا أقام به [8] .
[ وجب ] في الحديث : « أحبسوا مواشيكم وأهليكم من حيث تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء » [1] .
الواجب : تجب الشمس ووجبت : إذا غابت [2] . ووجب القلبُ وجيباً : اضطرب ، والحقّ والبيع جبة ووجوباً : لزما . والشيء وَجْباً ووجبةً : سقط [3] . والوجْبُ : الجبان [4] . ومن هذا قال عليّ ( عليه السلام ) : « وتَجِبُ القُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِه » [5] . والوجوب : الثبوت ، والواجب يقال على وجهين ، أحدهما أن يُراد به اللازم الوجوب فإنّه لا يصحّ أن لا يكون موجوداً كقولنا في اللّه جلَّ جلاله : واجب وجوده .