يقال : شوطاً أو شوطين . وتطلّق الظبيّ : مرَّ لا يلوي علي شيء . وفرَسٌ مُطْلَقُ اليدين ، إذا خلا من التحجيل [1] . وناقة طالقٌ : لا خِطام عليها . وطلّق الرجلُ امرأته تطليقاً ، والاسم الطَّلاق ، وطَلُقت المرأةُ فهي طالق ، وطُلِّقت فهي مطلَّقة . وطُلِقَت المرأة عند الولادة تُطْلَق طَلْقاً ، إذا تمخَّضت . وليلة الطَّلَق : طلب الماء لورد الغِد ، والإبل طوالق ، وأصحابها مُطْلِقون [2] .
[ طلل ] عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سُئل عن رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم فادّعي عليهم . قال : « ليس عليهم قود ولا يُطلّ دمه ، عليهم الدّية » [3] .
طلل الدم : يقال طلّ السلطانٌ الدمَ طلاّ ، من باب قتل ، أهدره . قال الكسائي وأبو عبيد : ويُستعمل لازماً أيضاً فيقال : طلّ الدم من باب قتل ومن باب تعِبَ لغةً . وأنكره أبو زيد وقال : لا يستعمل إلاّ متعدّياً فيقال : طلّه السلطان إذا أبطله ، وأطلّه بالألف أيضاً فطُلّ هو وأُطِلَّ مبنيين للمفعول [4] . قال الراغب : طُلَّ دم فلان ، إذا قلّ الاعتداد به ، ويصير أثره كأنّه طلٌّ ، ولما بينهما من المناسبة قيل لأثر الدار طلل ، ولشخص الرجل المترائي طلل [1] . ومنه حديث المرأة التي استعدت على الأعرابي الذي أفزعها فألقت جنيناً ، فقال لها : لم يُهل ولم يُصح ومثله يُطلُّ ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « اسكت سجاعة ، عليك غرّة وصيف عبد أو أمة » [2] . ومنه الحديث في الرجل الذي عضّ يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه فخاصمه إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فطلّها . طلّها : يعني أهدرها وأبطلها . قال أبو زيد : يقال : قد طُلّ دمه وقد طلّه الحاكم ، وهو دم مطلول قال : ولا يقال : طَلّ دمُه ، لا يكون الفعل للدم [3] .
ومن هذا جاء حديث عليّ ( عليه السلام ) عن الفتن : « بَيْن قَتِيل مَطْلُول وخَائِفُ مُسْتَجِير » [4] .