responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة النظر في غريب النهج والأثر نویسنده : عادل عبد الرحمن البدري    جلد : 1  صفحه : 177


الحِلّ [1] والممنوع يُسمّى حراماً تسمية بالمصدر ، ويقال : حَرُم الشيءُ بالضم حُرْماً وحُرُماً ، مثل عُسْر وعُسُر : امتنع فعله . وحرّمت الشيء تحريماً .
وباسم المفعول سُمّي الشهر الأوّل من السَّنة وأدخلوا عليه الألف واللام لَمْحاً للصفة في الأصل ، وجعلوه علماً بهما مثل النّجم والدَّبران ونحوهما ، ولا يجوز دخولهما على غيره من الشُّهور عند قوم ، وعند قوم يجوز على صفر وشوّال [2] .
وسُمّي المحرّم محرّماً في الإسلام ، وكان في الجاهلية يُسمّى أحد الصَّفرَين لأنهم كانوا يُنسِئونه فيحرّمونه سنة ويحلّونه سنة [3] . وأُزيلت الحرمة : الحُرْمة المراد هنا من قولهم : أحرم الرجل ، إذا دخل في حُرمة لا تُهتك [4] وكذلك المَحْرَمةُ والمحْرُمَة ، بفتح الراء وضمّها .
والحريم : ما حُرّم فلم يُمسَّ ، وأصل ذلك أن العرب في الجاهلية إذا حجّت البيت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم .
وأحرم الرجل ، إذا صار في حُرْمة من عهد أو ميثاق هوله حُرمة من أن يُغار عليه . والحرمة : المهابة . وحَرُم الرجل : عياله ونساؤه وما يحْمِي ، وهي المحارم واحدتها مَحْرَمة ومَحْرُمة . وجمع الحريم حُرُم . والحريم قَصَبة الدار ، والحريم فِناء المسجد .
وقيل : إن حَريم الدار ما دُخِل فيها ممّا يُغلَق عليه بابُها ، وما خرج منها فهو الفِناء .
وفي الحديث : حريم البئر أربعون ذراعاً . هو الموضع المحيط بها الذي يُلقى فيه ترابها ، أي أنّ البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليها ، وسُمّي به لأنّه يَحْرمُ منع صاحبه منه ، أو لأنّه محرّم على غيره ، التصرّف فيه [1] وحريم البئر العادية خمسون ذراعاً [2] . وحريم قبر الحسين خمسة فراسخ من أربع جوانبه . وفي رواية عن الصادق ( عليه السلام ) عشرة أميال [3] .
ومنه قوله تعالى : ( ومَنْ يُعَظّم حُرُماتِ اللّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند ربّه ) [4] .
الحرمة : ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه [5] . وأحرم الرجلُ إحراماً ، من إحرام



[1] جمهرة اللغة 1 : 521 باب الحاء والراء مع ما بعدهما .
[2] المصباح المنير : 131 ( حرم ) .
[3] جمهرة اللغة 1 : 522 .
[4] النهاية 1 : 374 ( حرم ) . (
[1] لسان العرب 12 : 120 ( حرم ) . (
[2] مجمع البحرين 1 : 395 ( حرم ) . (
[3] التهذيب 6 : 71 باب حد حرم الحسين ( عليه السلام ) . (
[4] الحجّ : 30 .
[5] مجمع البيان مجلد 4 : 82 .

نام کتاب : نزهة النظر في غريب النهج والأثر نویسنده : عادل عبد الرحمن البدري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست