سخاوية وقِرطاس سخاوي ، إذا كان ليْناً [1] .
وباعتبار المطر والسخاء جاء حديث عليّ ( عليه السلام ) عن وصف الأموات : « إنْ جِيدُوا لم يَفْرحوا وإن قُحِطوا لم يَقْنَطوا » [2] .
[ جوز ] في حديث عليّ ( عليه السلام ) : « وَاعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَزَالِقِ دَحْضِهِ ، وأَهَاويِلِ زَلَلِهِ ، وَتَارَاتِ أَهْوَالِهِ » [3] .
المجاز : يقال : جزتُ الطريقَ ، وجاز الموضعَ جَوْزاً وجؤوزاً وجوازاً ومجازاً ، وجاز به وجاوزه جِوازاً ، وأجازه وأجاز غيره وجازه : سار فيه وسلكه . والمجازة : الطريق في السَّبخة . والمجازة : الطريق إذا قطعت من أحد جانبيها إلى الآخر .
وقولهم : جعل فلان ذلك الأمر مجازاً إلى حاجته ، أي طريقاً ومَسْلكاً [4] .
ومن هذا المعنى جاء المجاز في حديث عليّ ( عليه السلام ) : « الدنيا دار مجاز » [5] .
وجاء في حديث الباقر ( عليه السلام ) : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين » [6] .
وفي الحديث : « الضّيافة ثلاثة أيام ، وجائزته يوم وليلة ، وما زاد فهو صَدقة » .
أي يُضاف ثلاثة أيام فيُتكلَّف له في اليوم الأوّل ممّا اتسع له من برّ وإلطاف ، ويُقدم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره ولا يزيد على عادته ، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ، ويُسمّى الجيزة : وهي قَدْرُ ما يجوز به المسافر من منْهل إلى منْهل ، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف ، إن شاء فعل ، وإنْ شاء ترك .
وإنّما كره له المقام بعد ذلك لئلاّ تضيق به إقامته فتكون الصدقة على وجه المنّ والأذى . ومنه الحديث : « أجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أُجيزهم » . أي : أعطوهم الجيزة والجائزة [1] . والجائزة : العطيّة ، وأصله أنّ أميراً واقف عدوّاً وبينهما نهر فقال : من جاز هذا النهر فله كذا ، فكلّما جاز منهم واحد أخذ جائزة .
وقيل : أصل الجائزة أن يعطي الرجلُ الرجل ماءً ويجيزه ليذهب لوجهه ، فيقول الرجل إذا ورد ماءً لقيّم الماء : أجِزْني ماءً ، أي أعطني ماءً حتّى اذهب لوجهي وأجوز عنك ، ثمّ كثر هذا حتّى سمّوا العطيّة جائزةً . والجواز : صك المسافر . والجواز : الماء الذي يسقاه