responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : عمر بن شاهين ( ابن شاهين )    جلد : 1  صفحه : 217


لا يريد مسه ؟ قال : ليس بشئ ، ولكن إذا عركه عرك الأديم توضأ . وكذلك قال أبو عبد الرحمن أيضا . وهو قول [ الضحاك ، ومكحول ] . وقيل لأبي جعفر : إن من الناس من يقول : إذا مسست ذكرك فتوضأ ؟ ، قال : لو كان ذلك عندي لعاقبته .
قول الفقهاء المتأخرين : قال الثوري : ليس عليه وضوء . وقال مالك :
من مس ذكره ناسيا فأحب إلي أن يتوضأ إذا مس بباطن الكف ، ولا أرى في ظاهره شيئا . وقال الأوزاعي : يتوضأ من مس الذكر . وقال ابن أبي ذئب وسئل عن الرجل يمس ذكره ؟ قال : عليه الوضوء ، وإن مسه من وراء الثوب فلا شئ عليه .
قال : وسمعت مكحول يقول : إن تعمدت مس ذكرك فتوضأ ، وإن أخطأت به فلا وضوء عليك . وقال محمد بن الحسن : لا وضوء في مس الذكر ، وهو قول النعمان . وقال الشافعي - رحمه الله - : من مس ذكره بباطن كفه عامدا أو ساهيا فعليه الوضوء ، وإن مسه بظهر كفه فلا وضوء عليه . قال أحمد بن حنبل وإسحاق : من

نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : عمر بن شاهين ( ابن شاهين )    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست