مس الفرج الوضوء . وقال أبو داود : سمعت أحمد سأله رجل قال : مس الذكر العمد والخطأ واحد ؟ فقال : الخطأ والعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد . وقال أبو ثور : والذي نختار من ذلك أن يتوضأ .
ومن قال من الصحابة والتابعين فيه الوضوء : قال مصعب بن سعد : كنت أمسك المصحف على أبي فحككت ذكري فقال لي : قم فتوضأ . وقال ابن عمر : إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء . وقال ابن عباس في رواية أخرى : من مس ذكره فليتوضأ . وروي أن عمر بن الخطاب أفضى بيده فانصرف وأخذ بيد رجل فقدمه [ فصلى بالناس ، وذهب فتوضأ . وقالت ] عائشة : يتوضأ من مس الذكر . ومن التابعين : قال عروة بن الزبير : من مس فرجه توضأ . وقال سعيد : من مس ذكره فعليه الوضوء . وسئل طاووس عن مس الذكر ؟ فقال : أف ، ولم تمسه ؟ ! توضأ . وسئل جابر بن زيد عن الرجل يمس فرجه بيده والمرأة هل عليها