responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شعب الإيمان نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 268


الأخذ أو أمه أو كان الآخذ بالاستكراه والقهر فهو فاحشة وكذلك إن كان على سبيل القمار فإن كان المأخوذ شيئا تافها والمأخوذ منه غنيا لا بأس عليه من ذلك فذلك صغيرة وشرب الخمر من الكبائر فإن استكثر الشارب منه حتى سكر أو جاهر به فذلك من الفواحش فإن مزج خمرا بمثلها من الماء فذهبت شرتها وشدتها فذلك من الصغائر وترك الصلاة من الكبائر فإن صار عادة فهو من الفواحش فإن كان أقامها ولم يؤتها حقها من الخشوع لكنه التفت فيها أو فرقع أصابعه أو استمع إلى حديث الناس أو سوى الحصى أو أكثر من مس الحصى من غير عذر فذلك من الكبائر فإن اتخذه عادة فهو من الفواحش وإن ترك إتيان الجماعة لغيرها فهو من الصغائر فإن اتخذ ذلك عادة وقصد به مباينة الجماعة والانفراد عنهم فذلك كبيرة وإن اتفق على ذلك أهل قرية أو أهل بلد فهو من الفواحش ومنع الزكاة كبيرة ورد السائل صغيرة فإن اجتمع على منعه أو كان المنع من واحد إلا أنه زاد على المنع الانتهار والاغلاظ فذلك كبيرة وهكذا إن رأى محتاج رجلا موسعا على الطعام فرآه فتاقت إليه نفسه فسأله منه فرده فذلك كبيرة قال والأصل في هذا الباب أن كل محرم بعينه منهي عنه لمعنى في نفسه فإن تعاطيه على وجه يجمع وجهين أو أوجها من التحريم فاحشة وتعاطيه على وجه يقصر به عن رتبة المنصوص أو تعاطي ما دون المنصوص الذي لا يستوفي معنى المنصوص أو تعاطي المنصوص الذي نهى عنه لأن لا يكون ذريعة إلى غيره فهذا كله من الصغائر وتعاطي الصغير على وجه يجمع وجهين أو أوجها من التحريم كبيرة ومثال ذلك موجود فيما مضى ذكره وأعاده ها هنا وزاد فيما ذكره من الذريعة أن يدل رجلا على مطلوب ليقتل ظلما أو يحضره سكينا وهذا يحرم لقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة 2

نام کتاب : شعب الإيمان نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست