لكنه من الصغائر لأن النهي عنه لئلا يكون ذريعة للظالم للتمكن من ظلمه وكذلك سؤال الرجل لغيره الذي لا يلزمه طاعة أن يقتل آخر ليس من الكبائر لأنه ليس فيه إلا إرادة هلاكه من غير أن يكون معها فعل والله أعلم قال البيهقي رحمه الله وقد نجد اسم الفاحشة واقعا على الزنى وإن لم ينضم إليه زيادة حرمة لكنه لما رأى الله عز وجل فرق بين الكبائر والفواحش في الذكر فرق هو أيضا بينهما فكل ما كان أفحش ذكرا جعله زائدا على الكبيرة والله أعلم وقد فسر مقاتل بن سليمان الكبائر بكل ذنب ختم بالنار والفواحش ما يقام فيه الحد في الدنيا وقد دل كلام الحليمي رحمه الله وغيره من الأئمة على أن الإصرار على الصغير كبيرة وقد وردت أخبار وحكايات على التحريض على اجتناب الصغائر خوفا من الإصرار عليها فتصير من الكبائر 285 أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله ثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب أنا أبو داود ثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الأعمال إنهن ليجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعويد حتى جمعوا من ذلك سوادا ثم أججوا نارا فأنضجت ما قذف فيها 286 أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا دعلج بن أحمد بن دعلج ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي ثنا عمرو بن عثمان ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت