responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شعب الإيمان نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 267


الجملة أو أجنبيا متحرما بالحرمة وبالشهر الحرام فهو فاحشة وأما الخدشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر والزنا كبيرة فإن كان بحليلة الجار أو بذات محرم أو لا بواحدة من هاتين لكن بأنه في شهر رمضان أو في البلد الحرام فهو فاحشة قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وأما ما دون الزنى الموجب للحد فإنه من الصغائر فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبيه أيم لكن على سبيل القهر والإكراه كان كبيرة وقذف المحصنات كبيرة وإن كانت المقذوفة أما أو أختا أو امرأة زانية كان فاحشة وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة والفرار من الزحف كبيرة فإن كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو أقوى منهما أو اثنين حملا عليه بلا سلاح وهو شاك السلاح فذلك فاحشة وعقوق الوالدين كبيرة فإن كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فهو فاحشة وإن كان العقوق بالاستثقال لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر فإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا عنه فلا يأمرانه ولا ينهيانه ويلحقهما من ذلك ضرر فهذا كبيرة والسرقة من الكبائر وأما أخذ المال في قطع الطريق فاحشة ولذلك تقطع يد السارق وتقطع يد المحارب ورجله من خلاف وقتل النفس في قطع الطريق فاحشة ولذلك لا يعمل عفو الوالي عنه إذا قدر عليه قبل التوبة وسرقة الشيء التافه الحقير صغيرة فإن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عما أخذ منه فذلك كبيرة وإن لم يكن على السارق الحد وأخذ أموال الناس بغير حق كبيرة فإن كان المأخوذ ماله يفتقر أو كان أبا

نام کتاب : شعب الإيمان نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست