نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 406
البول في الماء يوجب الرسومة
جواز القراءة في الجهر
وبه : ( عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح لرفضها العمرة بقرة ) وهذا زيادة خير منها ، وإلا كان ذبح الشاة تكفيها . . البول في الماء يوجب الرسومة وبه : ( عن الهيثم الصواف ) أي بياع الصوف ، وهو لا ينافي كونه ابن حبيب الصيرفي ( عن محمد بن سيرين ) هو من أجلاء التابعين ( عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال ) أي فضلا أن يغاط ، أو المراد بالبول ، المعنى الأعم ، والمراد ، أن لا يلقى النجس ( في الماء الدائم ) أي الراكد الواقف ( ثم يغتسل ) بالنصب ( منه أو يتوضأ ) وهو عندنا محمول على ما إذا لم يكن عشرا في عشر ، وعند غيرنا على ما عدا القلتين ، وهذا إذا كان النهي تحريما ، ولا يبعد أن يكون تنزيها ، فإنه ولو كان الماء كثيرا فإنه يوجب الوسوسة في الطهارة . وقد روى أبو داود عن مكحول مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه . والحديث الذي رواه الإمام أخرجه مسلم عن جابر بلفظه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد . ورواه الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه . وفي رواية لمسلم قال : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب ، قالوا : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناول تناولا . جواز القراءة في الجهر وبه : ( عن الهيثم ، عن رجل ، عن عبد الله بن مسعود ، أن أبا بكر وعمر
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 406