responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 355


فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له ، فقال له : هلا تركتموه ، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه .
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، وقال فيه : فأمر به أن يرجم ، فلم يقتل ، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير ، فأصاب رأسه فقتله ، واستدل به على استفسار المزنية ، ثم اعلم أن الحكم قد اختلف في اشتراط تعدد الإقرار ، فنفاه الحسن وحماد بن سليمان ، ومالك والشافعي وأبو ثور .
واستدل بحديث العسيف حيث قال عليه الصلاة والسلام : اغده يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ، ولم يقل أربع مرات ، ولأن الغامدية لم تقر أربعا ، وإنما ورد ماعز لأنه شك في أمره ، فقال : أبك جنون ؟ أين فلان وفلان ففف يرجم بعد إقرار أربع مرات وذهب كثير من العلماء إلى اشتراط الأربع ، واختلفوا في اشتراط كونها في أربعة مجالس ، أو مجلس ، فقال به علماؤنا ، ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكر عنه ، واكتفوا بالأربع في المجلس الواحد ، وما في الصحيحين ظاهر فيه ، وهو ما عن أبي هريرة ، قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد فقال :
يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى بين ذلك أربع مرات ، فلما أشهد على نفسه أربع شهادات ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال لا ، قال : هل أحصنت ؟
قال : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه فرجمنا بالمصلى فما أزلقته الحجارة ، وهرب فأدركناه بالحرة ، فرجمناه .
قال ابن الهمام ، فهذا ظاهر في أنه كان في مجلس واحد ، قلت : نعم ، هو أظهر منه في إفادة أنها في مجالس ما في صحيح مسلم عن بريدة أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرده ، ثم أتاه الثانية من الغد ، فرده ، ثم أرسل إلى قوم ، هل تعلمون بعقله شيئا ، فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحنا ، فأتاه الثالثة ، فأرسل

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست