* الوجه الثالث :
إن النهي هنا ليس على وجه واحد ، وهو التحريم لكنهم اختلفوا على أي وجه هو ؟
قال ابن بطال : هذا الحديث إنما هو عند العلماء فيمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير المساجد الثلاثة . ا ه وقال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن :
هذا ( أي حديث لا تشد الرحال . . . ) في النذر ، ينذر الإنسان أن يصلي في بعض المساجد فإن شاء وفى به ، وإن شاء صلى في غيره إلا أن يكون نذر الصلاة في واحد من هذه المساجد ، فإن الوفاء يلزمه بما نذره فيها ، وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وقد أمرنا بالاقتداء بهم . ا ه ( معالم السنن 2 / 443 ) .
ومن المقرر أن النذر لا يجب إلا في طاعة [1] ، فمعنى الحديث يجب الوفاء لمن نذر إتيان أحد المساجد الثلاثة للصلاة فيها ، فمن نذر إتيان غير هذه المساجد لا يجب عليه الوفاء بالنذر .