فهو الذي ورد فيه الحديث ، ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال :
قلت لابن عمر إني أريد أن آتي الطور . قال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى . ودع الطور فلا تأته . ا ه .
والحاصل أن الحديث إن حمل على عمومه وفق مراد ابن تيمية فهو لا يرد على الزيارة مطلقا لأن المسافر للزيارة مسافر لساكن البقعة كالعالم والقريب وهذا جائز إجماعا ، أما الحديث فوارد في الأماكن فقط فتدبر تستفد . ولله در التقي السبكي .
إيقاظ تقرير التقي السبكي يصرح بأن الحديث خاص بالنهي عن السفر للأماكن فقط .
وهو يتفق مع ما صرح به ابن تيمية فقد قال ( الفتاوى 27 / 21 ) :
( قوله صلى الله عليه : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة ، بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت ، وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان ) . ا ه قلت : وعليه فالحديث خاص بالنهي عن السفر الأمكنة .
إذا علم ذلك فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في الحديث البتة لأنها زيارة وسفر لساكن البقعة وليس للبقعة . فتدبر وبعد فلعل اللبيب يدرك أن الاستدلال بحديث ( لا تشد الرحال ) - بعد ذلك - على منع السفر للزيارة هو استدلال بأجنبي .