محذوف ، فإما أن يقدر عاما فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة إلا إلى الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم . ا ه إيقاظ كون المستثنى منه ( مسجد ) هو ما وافق فيه ابن تيمية فقال ( الفتاوى 27 / 12 ) :
( والتقدير في أحد أمرين :
إما أن يقال : ( لا تشد الرحال ) إلى مسجد ( إلا إلى المساجد الثلاثة ) .
فيكون نهيا عنها باللفظ ) . ا ه ويا ليته اقتصر على ذلك ولكنه قال :
( فيكون نهيا عنها باللفظ ، ونهيا عن سائر البقاع التي يعتقد فضيلتها بالتنبيه والفحوى وطريق الأولى . . . ثم قال : فإذا كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نهى عنه فالسفر إلى المفضولة أولى وأحرى ) . ا ه