responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع المنارة نویسنده : محمود سعيد ممدوح    جلد : 1  صفحه : 77


عند قوله : ( إلا إلى ثلاثة مساجد ) ، والاستثناء مفرغ ، فإن قلت : فتقدير الكلام لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان ، فيلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل عليه السلام ، ونحوه لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام . قلت : المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفا كما إذا قلت : ما رأيت إلا زيدا كان تقديره : ما رأيت رجلا أو أحدا إلا زيدا ، لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا ، فهاهنا تقديره : لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة . وقد وقع في هذه المسألة في عصرنا مناظرات كثيرة في البلاد الشامية ، وصنف فيها رسائل من الطرفين لسنا الآن لبيانها . ا ه‌ .
وقال العلامة البدر العيني الحنفي ( 6 / 276 ) :
وشد الرحل كناية عن السفر لأنه لازم للسفر ، والاستثناء مفرغ ، فتقدير الكلام : لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان ، فإن قيل :
فعلى هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى ما كان غير المستثنى حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه ونحوه ، لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام . وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفا كما إذا قلت : ما رأيت إلا زيدا كان تقديره : ما رأيت رجلا أو أحدا إلا زيدا ، لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا ، فها هنا تقديره لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة . ا ه‌ .
وفي فتح الباري ( 3 / 66 ) :
قال بعض المحققين : قوله : ( إلا إلى ثلاثة مساجد ) المستثنى منه

نام کتاب : رفع المنارة نویسنده : محمود سعيد ممدوح    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست