على جواز التوسل به صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته ، وإنما فيه جواز ذلك في حياته بحضوره ، قالوا : والدليل على صحة ما قلناه أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس رضي الله عنهما ، فقال : التهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا ، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيسقون .
ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته مشروعة لما عدل عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس ، هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة [1] .
ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع ، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث فضلا عن أن نكفره . ا ه ( ص 33 - 34 ) .
3 - وسئل محمد بن عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء ( لا بأس بالتوسل بالصالحين ) وقول أحمد : يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع قولهم : ( إنه لا يستغاث بمخلوق ) فأجاب بكلام منه قوله : فهذه المسألة من مسائل الفقه وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور [2] : إنه مكروه ، فلا ننكر على من فعله ، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد . . الخ انظر فتاوى ابن عبد الوهاب ( 3 / 68 ) .
4 - وقال القنوجي في باب آداب الدعاء من كتاب ( نزل الأبرار ) ( ص 37 ) ما نصه :