قلت لثلاثة أوجه :
أحدها : أنها ذكرت للإيناس بموجود فإذا فسرت لم يحصل الإيناس مع أن فيها ما لا بد من تأويله كقوله تعالى ( وجاء ربك ) الفجر : 22 ، أي جاء أمره ( 32 ) .
وقال أحمد بن حنبل : وإنما صرفه إلى ذلك أدلة العقل فإنه لا يجوز عليه الانتقال .
والوجه الثاني : أنه لو تأولت اليد بمعنى القدرة جاز أن يتأول بمعنى القوة فيحصل الخطر بالصرف عما يحتمل .
والثالث : أنهم لو أطلقوا في التأويل اتسع الخرق فخلط المتأول ، فإذا سأل العامي عن قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) الأعراف : 53 ، قيل له : الاستواء معلوم ( 33 ) والكيف غير معقول ( 34 ) والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ، وإنما فعلنا هذا لأن العوام لا يدركون الغوامض .