نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 85
القبض 478 - [ مسألة ] : يجوزُ للمشتري التصرفُ في المبيع المتعين قبل قبضهِ . وقال أبو حنيفة [ ق 116 - أ ] / : لا يجوزُ إلا في العقار . ومنع الشافعي مطلقاً . لنا : إسرائيل ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : ' كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم ، وآخذ الدنانير ، فأتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهو يريد أن يدخل حجرته ، فأخذت بثوبه فسألته ، فقال : إذا أخذت واحداً منهما بالآخر ، فلا يفارقك وبينك وبينه بيع ' . واحتجوا بما في ' الصحيحين ' عن ابن عباس قال : ' أما الذي نهى عنه رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يباعَ حتى يقبضَ فالطعامُ ' . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله . يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ؛ قلت : ' يا رسول الله ، إني رجل أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها ، وما يحرم علي منها ؟ قال : لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ' . ابن إسحاق ، حدثني أبو الزناد ، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عمر ، قالَ : ' قدم رجل من أهل الشام بزيت ، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه ، فقام إلي رجل فأربحني منه حتى أرضاني ، فأخذتُ بيده لأضرب عليها ، فأخذ رجل بذراعي من خلفي ، فالتفت إليه ، فإذا زيد بن ثابت ، فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله نهى عن ذلك ، فأمسكت يدي ' . حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 85