نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 86
479 - [ مسألة ] : التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضاً . وعنه : أنها قبض ، كقول أبي حنيفة . عبيد الله بن عمر ، ثنا نافع ، عن ابن عمر قال : ' كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السوق ، فنهاهم رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبيعوه حتى ينقلوه ' . شعبة ، أنا عبد الله بن دينار ؛ سمعت ابن عمرَ ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ' . متفق عليهما . 480 - [ مسألة ] : إذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ ، فهو من ضمانِ المشتري . وقال مالك : يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه . وقال أبو حنيفة والشافعي : من ضمان البائع . وعن أحمد نحوه . ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 116 - ب ] / قالَ : ' الخراج بالضمانِ ' . الزنجي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن رجلاً ابتاعَ غلاماً ، ثم استغله ، ثم وجد به عيباً ، فرده به ، فقال البائع : غلته . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : الغلة بالضمان ' . قال أبو عبيد : تكون له الغلة طيبةً ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامناً للعبد ، لو مات مات من مال المشتري ؛ لأنه في يده .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 86